وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: البيع على الصفة وهى غائبة، ج ٨ ص ٤٥، ٤٦ رقم ١٤٢٤٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعيين ألف درهم، أو أربعة آلاف، أو نحو ذلك، إن أدركتها الصفقة وهى سالمة، ثم أجاز فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولى سالمة، قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهرى: فإن لم يشرط؟ قال: هى من مال البائع. وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: من قال: يجوز بيع العين الغائبة، ج ٥ ص ٢٦٧ قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الفقيه - رحمه الله - ببغداد، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسى، أنا أحمد بن سعيد الثقفى، ثا محمد بن يحيى الذهلى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: وددنا أن عثمان .. فذكره. ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه: "ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها ". (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الشفعة من قسم الأفعال) ج ٧ ص ١١ رقم ١٧٧٢٨ بلفظه، وعزاه إلى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقى في السنن الكبرى. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الشفعة) باب: ما لا تقع فيه الشفعة، ج ٢ ص ٧١٧ رقم ٤ قال: =