وقد أورد البيهقى في سننه الكبرى نحوه باختصار في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الدين إذا كان على ملى موفى، ج ٤ ص ١٤٩ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد ابن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: زكه - يعنى الدين إذا كان عند الملاء. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: أنواع الحدود، فصل: حد الزنا، ج ٥ ص ٤١٩ رقم ١٣٤٨٥ بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، ووكيع، وابن جرير، وابن أبى حاتم. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى تضع لستة أشهر، ج ٧ ص ٣٥١ رقم ١٣٤٤٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن قائد لابن عباس قال: كنت معه ... فذكره. قال محققه: أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن الأعمش ٣ رقم ٢٠٧٥ ولفظه: (فردها عثمان وخلى سبيلها) وهذا يدل على خطأ الرواية التى عند البيهقى، وفيها (أن عثمان أمر بها أن ترد فوجدت قد رجمت) فإن إسناد هذا الخبر موصول، وقد رواه الثورى، عن عاصم عن عكرمة أيضًا، وقد روى من وجه آخر أيضًا، كما تراه فوقه عند المصنف بإسناد صحيح متصل، وهو ساكت عن الزيادة التى في آخر خبر البيهقى، وإسناد حديث البيهقى مقطوع، هو من بلاغات مالك. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) ج ٦ ص ٢٧٦ رقم ١٥٦٨٩ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.