قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء، والملحوظ أن الكنز والأصل ذكرا (عن عبد الله بن دينار الأسلمى) والصحيح، ما أورده عبد الرزاق من أنه (عبد الله بن نيار)، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج ٦ ص ٥٨ رقم ١١٢. (١) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٩١ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال): باب في أحكامه، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. وانظره في مصنفه عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٤ رقم ١٢٩٤٦ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة. وأورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٦٩ من طريق سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... إلخ. (٢) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٩٢ كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب أحكامه، بلفظه. وعزاه إلى (البيهقى في السنن الكبرى) وهو بهذا مخالف للأصل. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٥ رقم ١٢٩٤٨ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب قال: حدثنى رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أم المؤمنين قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتى، فقالت عائشة: =