للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسى بيده لا يبلغ حقَّ الجارِ إلا من رحمة الله، الجيرانُ ثلاثةٌ: فمنهم من لهُ ثلاثةُ حقوقٍ، ومنهُم من له حقان، ومنهم من له حقُّ واحدٌ، فأما الذى له ثلاثةُ حقوقٍ فالجارُ المسلمُ القريبُ، له حقَّ الإِسلامِ، وحقُّ الجارِ (١) وحقُّ القرابةِ، وأما الذى له حقانِ، فالجارُ المسلمُ له حق الإِسلام، وحق الجوَار، وأما الذى له حق واحدٌ، فالجارُ الكافرُ له حقُّ الجوارِ، قالوا: يا رسول اللهُ! أنُطِعُمهم من لحوم النُّسُكِ؟ قال: لا يطعَم المشركون من نُسُكِ المسلمين".

عد، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٢) (بسند ضعَّفَه في المغنى).

١٤٧/ ٣٥٧ - "أتدرون ما يومُ الجمعةِ؟ هو اليومُ الذى جُمِعَ فيه أبوكم، إنى أخبركم عن يومِ الجمعة، ما من مسلمٍ يتطهرُ، ثم يمشى إلى المسجد، ثم ينصت حتى يقضى الإِمامُ صلاته إلا كانت له كفَّارة ما بينه وبين الجمعةِ التى قبلها ما اجتنبت المقتلة (٣).

هب عن سلمان - رضي الله عنه -.

١٤٨/ ٣٥٨ - "أتدرون ما هذه؟ هذه الغاية (٤) هذه زوايا الأرضِ يسوقُها إلى أهل لا يعبدونه".

أبو الشيخ في العظمةِ عن أبى هريرة - رضي الله عنه -.

١٤٩/ ٣٥٩ - "أتدرون ما قال؟ قالوا: سلَّم علينا، قال: لا، إنما قال: السَّأمُ (٥) عليكم - أى تسأمون دينكم - فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا: وعليك".

حب عن أنس: أن يهوديًا، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.


(١) في دار مرتضى "وحق الجوار".
(٢) الزيادة من دار مرتضى.
(٣) المقتلة المراد بها بالكبيرة، وسماها مقتلة لأنها مهلكة، والحديث في مجمع الزوائد بنحوه وقال: روى النسائى بعضه، ورواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن، وذكر عن سلمان رواية أخرى غير هذه، وقال: ورجاله ثقات. أهـ.
(٤) الغاية هى الراية، والمراد: رايات الجهاد يسوقها إلى زوايا الأرض.
(٥) السأم بالهمز، وفى حديث عائشة أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السأم عليكم، فقالت عائشة: عليكم السأم والذم واللعنة، وروى بغير همزة: "السام" ومعناه: الموت. والمشهور فيه ترك الهمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>