للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قال: ولا أرى عمر قضى بِذَلك حتى علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ابن أبى حاتم (١).

٢/ ٦٣٥ - "عَنْ عُمرَ قَالَ: تَعَلَّموا الفَرَائضَ فَإنَّهَا من دِينكم".

ص، والدارمى، ق (٢).

٢/ ٦٣٦ - "عَنِ ابنِ المُسَيِّب قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبِى مُوسَى: إذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بالرَّمِى، وإذَا تَحَدَّثتم فَتَحدَّثُوا بالفَرائضِ".


(١) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، ج ١١ ص ٢٤ رقم ٣٠٤٧٣ بلفظ المصنف. وأورده السيوطى في "الدر المنثور" في تفسير آية {وَلَكُمْ نِصْفُ} رقم ١٢ من سورة النساء، ج ٢ ص ٤٤٩ بلفظ: وأخرج ابن أبى حاتم، عن ابن شهاب قال: "قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم ... " إلى آخر هذا المتن، وزاد: ولهذه الآية التى قال الله: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
وذكر القرطبى في تفسيره قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} هذا التشريك يقتضى التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم.
المسألة الموفية الثلاثين، ج ٥ ص ٧٩.
(٢) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) من قسم الأفعال، ج ١١ ص ٢٤ رقم ٣٠٤٧٤ بلفظ المصنف.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: (الحث على تعليم الفرائض) ج ١ ص ٢٨ رقم ٢ قال: نا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم".
وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في تعليم الفرائض، ج ٢ ص ٢٤٧ رقم ٢٨٥٤ بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "تعلموا الفرائض؛ فإنها دينكم".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: الحث على تعليم الفرائض، ج ٦ ص ٢٠٩ بلفظ: وحدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>