تصحيح العزو من الكنز. وما بين القوسين غير مكرر في الكنز. (١) الحديث في كنز العمال، في كتاب (الأخلاق) من قسم الأفعال (الحياء) ج ٣ ص ٧٠٥ حديث ٨٥١٨ الحديث بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى (سفيان). (٢) الحديث في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر) من قسم الأفعال، ج ١٦ رقم ٤٦٥٠٨ بلفظ الكبير وروايته. وفى نيل الأوطار كتاب (الطلاق) باب من حرم زوجته أو أمته، ج ٦ ص ٢٢٣ حديث بلفظ: عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها" وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متق عليه، وفى لفظ: أنه أتاه رجل فقال: إنى جعلت امرأتى على حرامًا، فقال: "كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة" رواه النسائى. وعن ابن عباس، غير حديث الباب عند البيهقى بسند صحيح عن يوسف بن ماهك: أن أعرابيًا أتى أبى عباس فقال: إنى جعلت امرأتى حرامًا قال: ليست عليك بحرام" قال: أرأيت قول الله - تعالى -: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}. وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا، فإن كان الزوجة فقد اختلف فيه أيضًا على أقوال بلغها القرطبى المفسر إلى ثمانية عشر قولًا. قال الحافظ: وزاد غيره عليها، وفى مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها، ومما قال في نيل الأوطار: أنه يمين، يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. قال ابن القيم: صح ذلك عن أبى بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.