راجع المستصفى حـ ١ ص ٤١٧ والبرهان حـ ١ ص ٢١٤. (٢) راجع ما سبق في الفائدة الأولى. (٣) من البيوع المشتملة على غرر وجهالة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. (٤) أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة مسلم في صحيحه كتاب البيوع ٢١ باب ٨٢ بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر "بلفظ" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وبيع الغرر "وأخرجه عنه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب بيع الغرر رقم ٢٥ حديث رقم ٣٣٧٦ بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر" وأخرجه عنه الترمذي في سننه كتاب البيوع ١٢ ما جاء في كراهية بيع الغرر ١٧ بلفظ مسلم السابق وقال: حسن صحيح حديث رقم ١٢٣٠ وأخرجه عنه ابن ماجه في سننه التجارات ١٢ باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ٢٣ بلفظ مسلم والترمذي حديث رقم ٢١٩٤، وأخرجه عنه النسائي في سننه كتاب البيوع ٤٤ باب بيع الحصاة ٢٧ بلفظ "نهى عن بيع الغرر"