للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: النظر إلى المخطوبة، وقد ثبت الأمر به (١) وفيه وجهان أصحهما أنه مستحب والثاني مباح (٢) وفي حديث (٣) أنه عليه الصلاة والسلام قال: "فلا بأس أن ينظر إِليها" وهذا يرجح أن الأمر في الحديث (٤) الآخر للإباحة.

ومنها: الأبراد بالظهر في شدة الحر وقد ثبت الأمر به (٥)


(١) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح ١٦ باب ما يندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ " ... أنظرت إِليها" قال: لا، قال "فاذهب فانظر إِليها" حديث ٧٤ والترمذى في سننه كتاب النكاح ٩ باب ما جاء فيه النظر إِلى المخطوبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "انظر إِليها فإِنه أحرى أن يؤدم بينكما" وقال حديث حسن، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فانظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حديث ١٨٦٥ والدارمي في النكاح باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "اذهب فانظر إِليها فإِنه أجدر أن يؤدم بينكما" والنسائي في كتاب النكاح باب إِباحة النظر قبل التزويج ١٧ عن أبي هريرة بلفظ: هل نظرت إليها؟. قال لا فأمره أن ينظر إليها" وابن الجارود في كتاب النكاح حديث ٦٧٦ عن أنس بلفظ. . "اذهب فانظر إِليها".
(٢) انظر روضة الطالبين حـ ٧ ص ٢٠.
(٣) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب النكاح ٦ باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها ١٩ عن جابر بن عبد الله بلفظ: "إِذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". حديث ٢٠٨٢، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب النظر إِلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ٩ عن محمد بن مسلمة بلفظ: " ... فلا باس أن ينظر إِليها".
(٤) لعله يريد الحديث الذى ورد فيه الأمر بالنظر إلى المخطوبة.
(٥) من ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة ٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً بصيغة الجزم بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة بنفس لفظ البخارى انظر كتاب رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>