(٢) صحح البغوى ذلك في: التهذيب، جـ ٤: ورقة (٢٠٠ / أ). (٣) قال العلائي بدل تلك الكلمة: (وذلك كله). المجموع المذهب: ورقة (١٠٨ / ب). (٤) ذكر ذلك الشيخ أبو إِسحاق في: المهذب (٢/ ١٤٠). وقد قال الشربيني: - "حيث قالوا: قولي المكره، أرادوا به ما إذا حلف باختياره، ثم أكره على الحنث" مغني المحتاج (٤/ ٣٤٤). هذا: وقد ذكر الشيخ أبو إِسحاق قولي الإِكراه، فقال: " أحدهما: يحنث؛ لأنه فعل ما حلف عليه فحنث. والثاني: لا يحنث وهو الصحيح " المهذب (٢/ ١٣٩). (٥) ممن ذكر فائدة الخلاف التالية الشربيني في: مغني المحتاج (٤/ ٣٤٤). (٦) ذكر النووى أن ذلك هو الصحيح المشهور، انظر: الروضة (١١/ ١٧).