(١) حيث قال الإِمام فخر الدين في الحكم الشرعي: "قال أصحابنا: إِنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير". المحصول (جـ ١ /ق ١/ ١٠٧). وممن تبعه البيضاوي حيث قال: "الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٠). (٢) انظر المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١١١)، والمنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦، ٣٧). (٣) من المانعين البيضاويُ، حيث قال في سياق رده للاعتراضات الواردة علي تعريفه السابق: "والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو" المنهاج مع شرح الأسنوي (١/ ٣٦)، وقال الأسنوي في شرح هذا الكلام: " (قوله والموجبية والمانعية أعلام) جواب عن الاعتراض الثاني وهو قولهم إِن هذا الحد غير جامع، لأنه قد خرج منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ولا تخيير. فقال: لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة" شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٨). إِلا أن الأسنوي يرى دخول الحكم الوضعي ولذلك رد على البيضاوي ثم قال: "فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (١/ ٣٩).