للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإِعسار بالمهر حيث ينفسخ به قال الجمهور إذا رضيت بالمقام معه ثم أرادت الفسخ فليس لها؛ لأن الضرر لم يتجدد ولا فسخ لها بعد الدخول.

ومنها: لو ورث خيار الشرط ولم يبلغه الخبر إِلا بعد ثلاثة أيام فالأصح في شرح المهذب (١) أنه علي الفور وقيل يمتد كما كان عند الموت، وفي ثالث يبقي ما دام في مجلس بلوغ الخبر.

القسم الرابع: ما فيه خلاف والراجح أنه علي التراخي وفيه صور منها، خيار (٢) الرؤية إِذا جوزنا بيع الغائب والأصح أنه يمتد امتداد مجلس الرؤية.

ومنها: (٣) إِذا مات من له خيار المجلس وانتقل حقه إلي وراثه، فإِن كان حاضرًا العقد فحكمه حكم المورث (٤) وإن كان غائبًا فاوجه أصحها يمتد امتداد مجلس (٥) الخبر، وقيل علي الفور، وقيل إِلي أن يجتمع مع العاقد الآخر، وقيل غير ذلك (٦).

ومنها: خيار المسلم إِذا انقطع المسلم فيه عند محله قطع الرافعي (٧) بأنه علي


(١) انظر جـ ٩ ص ٢٠٦.
(٢) انظر هذا الفرع في تتمة المتولي جـ ٤ لوحة ٥٠ صفحة (ب) ونصه: "إِذا قبض المبيع فتلف في يده قبل أن يراه، إن قلنا خيار الرؤية على الفور كخيار العيب لا ينفسخ بلا خلاف، وإِن قلنا يمتد الخيار زمان المجلس فحكمه حكم خيار المجلس وخيار الشرط" اهـ.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٠٨ والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) أي يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا.
(٥) أي مجلس بلوغ الخبر إِليه.
(٦) من ذلك قول فقهاء الشافعية في أحد أقوالهم: أنه يثبت له الخيار إِذا أبصر السلعة ولا يتأخر عن ذلك راجع المصدرين السابقين في هامش (٣).
(٧) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>