(٢) انظر هذا الفرع في تتمة المتولي جـ ٤ لوحة ٥٠ صفحة (ب) ونصه: "إِذا قبض المبيع فتلف في يده قبل أن يراه، إن قلنا خيار الرؤية على الفور كخيار العيب لا ينفسخ بلا خلاف، وإِن قلنا يمتد الخيار زمان المجلس فحكمه حكم خيار المجلس وخيار الشرط" اهـ. (٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٠٨ والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٠٥ - ٣٠٦. (٤) أي يمتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا. (٥) أي مجلس بلوغ الخبر إِليه. (٦) من ذلك قول فقهاء الشافعية في أحد أقوالهم: أنه يثبت له الخيار إِذا أبصر السلعة ولا يتأخر عن ذلك راجع المصدرين السابقين في هامش (٣). (٧) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٢٤٦.