للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنين، أو أن ذلك مستند شهادتي وحُكي عن العبادي (١) أنه لو شهد له شاهد بالملك وأخبر أنه يتصرف فيه مدة طويلة تمت الشهادة، وقال الشارح (٢) لكلامه هذا فصير منه إِلى الاكتفاء بذكر السبب.

ومنها: لو علم سبب الملك وجوز زواله له الشهادة بمجرد الاستصحاب فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة علي اختيار الجمهور كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي حسين تقبل؛ لأنه لا مستند له إِلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع فإِنها لا تنحصر. والله أعلم.

* * *


(١) هو أبي عاصم العبادي راجع قواعد العلائي الإِحالة السابقة في هامش (٦).
(٢) هو تلميذه أبو سعد الهروي فقد شرح كتاب "أدب القضاء" لشيخه أبي عاصم في كتاب يسميي "تهذيب أدب القضاء" يسمي "الإِشراف علي غوامض الحكومات" انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣١. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٣٢٥ - ٣٢٦. وهدية العارفين جـ ٣ ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>