(٢) في المخطوطة: "شريك" "والهاء" مسوح وقد أثبته من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٨٩ صفحة (أ). (٣) وهو خمس مائة كما في أدب القضاء ص ١٩٥. (٤) هي خمس مائة كما هي في المصدر السابق نفس الإحالة، وأيضًا فإِن نصيب الشريك الموكل يفهم من النص؛ لأن المبلغ الذى فرض بيع العبد به ألف. والله أعلم. (٥) وفيه وجه آخر لم يذكره المؤلف وهو: "أنا إِذا قلنا: إِن يمين الرد كالبينة سقطت مطالبته بحصته وتصير يمين الموكل المردودة كبينة أقامتها على قبض الوكيل "البائع" جميع الثمن من المشترى تفريعًا على أن يمين الرد كالبينة" أهـ. من كتاب أدب القضاء لابن الدم ص ١٩٥. (٦) انظر هذا الفرع مفصلاً في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٧٠/ ٣٧٤.