للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: إِذا (١) كان بين اثنين شركة في مال ومن جملته عبد فباعه أحدهما بإِذن (شريكه) (٢) بألف وتصادق الشريك الموكل والمشتري أن البائع قبض الثمن بكماله وأنكر البائع ذلك، فإِذا اختصم الموكل والبائع فالقول قول البائع مع يمينه في عدم القبض فلو نكل البائع وحلف الموكل اليمين المردودة استحق نصيبه (٣) عليه، ثم هذا الوكيل هل له مطالبة المشترى بحصة نفسه؟ (٤) المذهب نعم، ولا يسقط حقه بنكوله عن اليمين وحلف الموكل (٥).

واعلم أنه قد شذ عن هذه المسائل: ما إِذا قذف رجلاً وطالبه بحق القذف فادعى القاذف أن المقذوف زنى وطلب يمينه فنكل وردها على القاذف فحلف القاذف أنه زنى فإِن الحد يسقط عنه ولا يجب بذلك على المقذوف حد الزنا سواء قلنا أن يمين الرد كالإقرار أو البينة؛ لأن هذه اليمين كانت لدفع الحد لا لإثبات الزنا.

ومنها: إِذا (٦) اختلف البائع والمشتري في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع


(١) انظر هذا الفرع بهذا النص في كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٩٤/ ١٩٥. ضمن الفروع التي خرجها على الخلاف في هذه المسائل.
(٢) في المخطوطة: "شريك" "والهاء" مسوح وقد أثبته من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٨٩ صفحة (أ).
(٣) وهو خمس مائة كما في أدب القضاء ص ١٩٥.
(٤) هي خمس مائة كما هي في المصدر السابق نفس الإحالة، وأيضًا فإِن نصيب الشريك الموكل يفهم من النص؛ لأن المبلغ الذى فرض بيع العبد به ألف. والله أعلم.
(٥) وفيه وجه آخر لم يذكره المؤلف وهو: "أنا إِذا قلنا: إِن يمين الرد كالبينة سقطت مطالبته بحصته وتصير يمين الموكل المردودة كبينة أقامتها على قبض الوكيل "البائع" جميع الثمن من المشترى تفريعًا على أن يمين الرد كالبينة" أهـ. من كتاب أدب القضاء لابن الدم ص ١٩٥.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلاً في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٧٠/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>