للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للحمل وجبت في مال الحمل كذا قاله في التتمة (١).

ولو لم يخلف مالاً وخلف أبًا فلا نفقة إِن قلنا لها، وإن قلنا للحمل وجبت على الجد. وقطع في التهذيب (٢) بأنه لا نفقة على القولين. ومنها: (٣) لو أبرأت الزوج عن النفقة (٤) إِن قلنا أنها لها سقطت وإلا فلها المطالبة قاله ابن كج وجزم في الزوائد بأنها تسقط على القولين، ويظهر أن الصورة فيما إِذا أبرأته عن نفقة اليوم بعد طلوع الفجر ولا خلاف أنها تملك المطالبة على القولين.

ومنها: لو أعتق أم ولده الحامل منه، إِن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا. ومنها: إِذا عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم، فإِن قلنا للحمل وقلنا لا يجب التعجيل بسبب الحمل فظهرت غير حامل فلا يسترد، وإن قلنا للحامل استرد. ومنها: يجوز الصرف إليها من الزكاة إِن قلنا هي للحمل، وإن قلنا للحامل فلا؛ لأنها في نفقة زوجها.

ومنها: لو سافرت بإِذنه لغرضها وقلنا هي للحمل استحقت، وإن قلنا لها فلا إِذا لم يكن الزوج معها على المذهب.

ومنها: إِذا أحرمت بإِذنه فلها النفقة إِن قلنا للحمل، وإن قلنا لها فلا. ومنها: لا يجوز الاعتياض عنها إِن قلنا للحمل، ويجوز إِن قلنا لها في الأصح. ومنها: سلم لها نفقة يوم فخرج الولد ميتًا في أوله لم يسترد إِن قلنا لها، وإن قلنا للحمل استرد. ومنها:


(١) كتاب في فروع الفقه الشافعي ألفه أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي شرح به كتاب شيخه أبي القاسم الفُوراني المسمى بالإبانة، كتبها إلى الحدود ولم يتمها جمع فيها غرائب المسائل ونوادرها وقد أتم تتمة الإبانة هذه جماعات. وتوجد نسخة منها في دار الكتب المصرية رقم ٥٠ انظر كشف الظنون جـ ١ ص ١ وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٢٢٤.
(٢) انظر ما قطع به فى التهذيب في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٧١.
(٣) انظر هذا الفرع وما بعدها في الروضة جـ ٥ ص ٧٠، ٧١.
(٤) نهاية صفحة (أ). من لوحة ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>