(ب) كذا في (ت). وفي (ص): رواية. وفي (ك): روايته. وفي (هـ): رواية. = التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢١؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٢؛ التدريب ١/ ٣١٥؛ إرشاد الفحول، ص ٦٧. (١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٠؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠؛ التدريب ١/ ٣١٤. (٢) قال السخاوي: حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده، لامكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياطًا أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك. فتح المغيث ١/ ٢٩١؛ البرهان ١/ ٦٢٤؛ المستصفى ١/ ١٦٣؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٩٠؛ الكفاية، ص ٩٢؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠؛ التقييد والإِيضاح، ص ١٤٤؛ التدريب ١/ ٣١٥. (٣) قال الخطيب: لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخًا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحًا في راويه. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعملِ به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحًا في نافع راويه. انتهى بتلخيص. وممن قطع به ابن كثير والغزالي والآمدي وهو مقتضى كلام الرازي. الكفاية، ص ١١٤؛ الموطأ كتاب البيوع، باب بيع الخيار ٢/ ١٦١، مع تنوير الحوالك، اختصار علوم الحديث، ص ٩٧؛ المستصفى ١/ ١٦٣؛ أحكام الأحكام ١/ ٢٧٣؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٩٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٩١؛ التدريب ١/ ٣١٥.