(٢) اختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٥٨٧؛ العدة لأبي يعلى ٣/ ٩٣١؛ الكفاية، ص ٨٩؛ البرهان ١/ ٦١٤؛ المستصفى ١/ ١٥٨؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٧٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٦٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ٩٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٨؛ التدريب ١/ ٣١٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٩١؛ قواعد في علوم الحديث، ص ٢٠٣. وفي هذه المسألة، قولان آخران: أحدهما: تقبل رواية مجهول العدالة مطلقًا، نسبه أبو يعلى والآمدي إلى أبي حنيفة وأصحابه، وكذا نسبه ابن المواق إلى أكثر المحدثين كالبزار والدارقطني. كما نقل عنه السخاوي وكذا عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، مقدمة شرح مسلم، ص ٢٨؛ العدة ٣/ ٩٣٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٦٥؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٨. ثانيهما: إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. ذكره العراقي في التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨؛ والصنعاني في توضيح الأفكار ٢/ ١٩٢؛ والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٩٨ وهذا القول مخدوش بما ذكر السخاوي أنه لا يوجد أحد لا يروي إلا عن ثقة فقط. بل كل من قيل فيه: أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهو محمول على الغالب. انظر: فتح المغيث ١/ ٢٩٣. (٣) انظر: تعريف المستور بهذا المعنى. في البرهان ١/ ٦١٤؛ وروضة الطالبين ٧/ ٤٦؛ والنزهة، ص ٥٠؛ وشرح النخبة للقارئ، ص ٧١.