ت زيارة القبور والمشاهد؛ للتقرّب إلى الموتى، ودعائهم؛ لقضاء الحوائج: وهي الزّيارة الشركية، فاعلها خارج عن الإسلام؛ لنقضه توحيد الألوهية والربوبيّة، وارتكابه الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه.
١٤ وبالجملة فإن الآثار على تنوعها واختلاف أحكامها لا تخرج عن أحد هذه الحالات:
آثار ثابت إحياؤها، وخص الشرع قصدها لأمور:
أ التعبّد بها تقربًا إلى الله ﷿ مثالها: الآثار النبوية الحديثية المروية، آثار المواسم الدينية الزمانية المشروعة.
ب التعبّد عندها تقربًا إلى الله ﷿ مثالها: آثار المساجد وما يلحق بها من أماكن التعبّد المشروعة.
ج الاتعاظ والاعتبار، والتذكير بالآخرة: كزيارة القبور بشكل عام، وزيارة قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﵄، ومقبرة البقيع، وشهداء أُحد، على الخصوص دون شدّ رحال.
آثار غير ثابت إحياؤها، وليس لها خصوصية في الشرع، ولا تقصد لا بالعبادة ولا بالزيارة، فضلاً عن شد الرحال إليها، مثالها:
١ آثار مقامات النبي ﷺ المكانية.
٢ آثار المواسم الدينية الزمانية المحدثة.
٣ الآثار الوثنية الجاهلية.
٤ آثار الأمم الهالكة.
٥ آثار المشاهد البدعية.
١٥ المتأمل لأحوال المخالفين للمنهج القويم يجد أنهم اهتموا بالآثار المرئية وعظموها، وأهملوا الآثار المروية الصحيحة وعطلوها، فعجبًا لمن أنكر الأثر المروي اليقيني، وأهمله، وأثبت الأثر المرئي الظني، واهتم به وعظمه!