للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح، وإزالة المحاريب من الأضرحة (١).

١٤ وأجاب وزير الأوقاف في مصر ومدير جامعة الأزهر الأستاذ أحمد حسن الباقوري (ت: ١٤٠٥ هـ) على سؤال وجه إليه من بعض الهيئات الدينية الإسلامية في الهند عن ما يتعلق بتزيين القبور وإقامة الأضرحة عليها فاستهلّ قائلاً: هذا العمل ضرب من الوثنية، وعبادة الأشخاص، وقد منعه الإسلام، ونهى عنه النبي وحث على تركه …

وإذا كان المسلمون اليوم يتخذون من تزيين القبور مجالاً للتفاخر والتظاهر، ويمضي بعضهم في الشطط حتى يقيم الضريح على القبر، إظهارًا للميت بأنه من أولياء الله، أو بأنه من سلالة فلان أو فلان، استغلالاً لهذه الرابطة على حساب الدين، فإن ذلك حرام في حرام (٢).

وكذلك من المؤرخين من كتب في تحريم إحياء آثار القبور حيث قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت: ١٢٣٧ هـ): وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي أمته وحذر منها … وهو حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، فنهى أن يجصص القبر وأن يبني عليه … ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول فهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأمة ممتثلين لقوله : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩] فمن


(١) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور (٣١ - ٣٥).
(٢) المرجع السابق (٣٩ - ٤٠).

<<  <   >  >>