للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ ونقل مذهب الإمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ) العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠ هـ) قال: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور … ولو أبيح لم يلعن النبي من فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، … ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها (١).

٦ علّق شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) على إطلاق لفظ الكراهة في أقوال الأئمة بقوله: فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم، من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما، بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. فما أدري عنى به التحريم، أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع بتحريمه (٢) ثم ساق الأدلة .

وقال مستنكرًا ما يُبنى على القبور: وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار، فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام، وما بعث الله به محمدًا من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم؛ ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيمًا لمواضع الشرك فالعارفون بسُنَّة رسول الله وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع (٣).

وقال : ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك [تعظيم المشاهد] شيء في بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم يكن قد أحدث مشهد لا


(١) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٢).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٤).
(٣) مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٧).

<<  <   >  >>