للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ زيارة القبور والمشاهد؛ للتقرّب إلى الموتى، ودعائهم والاستغاثة بهم؛ لقضاء الحوائج، والتوسل إلى المقبور بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله ، وهي الزّيارة الشركية، فاعلها خارج عن الإسلام؛ لنقضه توحيد الألوهية والربوبيّة، وارتكابه الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه (١).

ومن جملة ما قاله الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار القبور بالبناء والتجصيص أو الكتابة أو إيقاد السرج، وتعظيمها بالزيارة والإفراط في ذلك، والذي يؤكد ما تقدم من أوجه التحريم وتقرير المنع ما يلي:

١ نقل الحافظ محمد بن الحسن (ت: ١٨٩ هـ) عن الإمام أبو حنيفة (ت: ١٥٠ هـ) قال: لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد، أو عَلَمٌ، أو يكتب عليه، ونكره الآجر أن يبنى به أو يدخل القبر … ، وهو قول أبو حنيفة (٢).

٢ قال الإمام مالك (ت: ١٧٩ هـ): أكره تجصيص القبور التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك (٣).

٣ قال الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ): أحب أن لا يبنى [القبر] ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما، ولمْ أرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة … وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك … (٤).

٤ قال الحافظ النووي (ت: ٦٧٦ هـ): واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث، قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحًا أو غيره (٥).


(١) يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢/ ٢٤).
(٢) الآثار (٢/ ١٩٠).
(٣) المدونة الكبرى (١/ ٢٦٣).
(٤) الأم (١/ ٣١٦).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٦).

<<  <   >  >>