للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغاية ما روي في ذلك آثار معضلات، بأسانيد واهيات، … فلا يلتفت إليها، وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات (١).

إذ إن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها (٢).

٢ أنه لا يجوز شد الرحال لأي قبر كان، استنادًا على الدليل المذكور آنفًا ومن المعلوم أن قبر النبي أشرف القبور بلا ارتياب، إذ هو أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وأفضل بني البشر على الإطلاق، ومع ذلك يُزار قبره كما تُزار بقية القبور؛ للسلام، وللاتعاظ والاعتبار، وتذكر الموت (٣).

فإذا كان هذا ما يفعله المسلم عند قبر النبي فقبر غيره من الصالحين أولى وأحرى.

ومن المنهيات التي يجتنبها الزائر للقبور، ما يلي: (٤)

أ الجلوس أو الاتكاء على القبر.

ب المشي عليه أو وطئه.

ج الحديث في أمر الدنيا.

د رفع الصوت، أو أذيتهم بالأقوال القبيحة، والأفعال الخبيثة.

هـ رمي النفايات، أو شيء من النجاسات.


(١) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للألباني (١٠١).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ٤٤٤).
(٣) يُنظر: المُشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، لمحمد المعصومي الحنفي (٥).
(٤) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧٦)، شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعي الكرمي (٢٥)، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية (٤٠٥ - ٤٣٢).

<<  <   >  >>