للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: من الأدلة التي جاء الأمر فيها بوجوب هدم ما بُني على القبر وتسويته بالأرض:

١ أوصى أمير المؤمنين علي أحد التابعين، قائلاً: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى ما بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ» (١)، والبناء على القبور يدخل في عموم إشراف القبر، الذي أمر النبي بتسويته، وعدم إقراره يدل على تحريمه (٢).

٢ جاء في الصحيح: أن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله يأمر بتسويتها (٣).

٣ هدم الرسول لمسجد الضرار، دليل على هدم ما هو أعظم فسادًا منه؛ كالمساجد المبنية على القبور والقباب؛ لأنها أُسست على معصية رسول الله ومخالفة لأمره ، وحكم الإسلام فيها أن تهدم وتسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعًا (٤).

٤ أمر أمير المؤمنين عثمان (٥) بتسوية القبور فسويت إلا قبر أم عمرو ابنة عثمان، فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: قبر أم عمرو، فأمر به فسوّي (٦).


(١) سبق تخريجه راجع فضلاً (٢٩٠).
(٢) يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي (١/ ٣٢٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأْمر بتسوية القبر (٣/ ٦١/ ح ٩٦٨).
(٤) يُنظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم (١/ ٣٨٠).
(٥) عثمان من الخلفاء الراشدين وقد أمر النبي باتباع سنته كما جاء في الحديث الصحيح قال : «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ». أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤/ ٣٢٩/ ح ٤٦٠٧)، والترمذي في جامعه أبواب العلم عن رسول الله ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩/ ح ٢٦٧٦)، صححه الألباني في مشكاة المصابيح (١/ ٥٨).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في تسوية القبر (٧/ ٣٦٠/ ح ١١٩١٧)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الجدث والبنيان (٣/ ٥٠٤/ ح ٦٤٨٩)، صحح الألباني سنده. يُنظر: تحذير الساجد (١١٨).

<<  <   >  >>