للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناء، كِلَا الأمرين محرمٌ شرعًا، ومن كبائر الذنوب، آثم فاعلها بالمستفيض من السُّنَّة (١).

٤ حديث ابن عباس وعائشة قالا: لما نزل برسول الله الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يحذر ما صنعوا (٢).

قالت : فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٣).

فهذا تحذير من النبي لأمته لئلا يفعلوا كفعل اليهود والنصارى، وأن هذا الفعل موجب للعنة الله عليهم، وكذلك على من فعل مثلهم من هذه الأمة (٤).

٥ جاء اللعن على من اتخذ السرج على القبور، استنادًا على حديث: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (٥).

وإيقاد السرج على المقابر موجب للعنة الله لأسباب: (٦)

أ أن في إسراج القبور تعظيمًا لها، وتعظيمها ذريعة قوية إلى الغلو والافتتان بها.

ب أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل لعن النبي لهذا الفعل.

ج أن فيه تشبهًا بالمجوس (٧).

د أن فيه إضاعة للمال من غير فائدة (٨)؛ بل حصول مضرّة.


(١) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان (١/ ٩٥/ ح ٤٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٢/ ٨٨/ ح ١٣٣٠) ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عَنْ بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها (٢/ ٦٧/ ح ٥٢٩).
(٤) يُنظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (٨٧).
(٥) سيأتي تخريجه انتقل فضلاً (٣١٠).
(٦) يُنظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية، لعبد الله السحيباني (٥٠١ - ٥٠٢).
(٧) يُنظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (١/ ٢٧٣).
(٨) يُنظر: المرجع السابق، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي (٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>