للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات، فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (١).

٢ الاغتسال والتطيّب والتجمّل بأحسن الثياب، قبل الخروج للمصلى:

أقرَّ النبي عمر بن الخطاب ، ولم ينكر عليه التجمّل للعيد حين رأى عمرُ جبة فقال: «يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود» (٢).

وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه: «باب في العيدين والتجمل فيه»، مستندًا على تقرير النبي لمقولة عمر (٣)، وهو دليل على مشروعية أصل التجمل والتزين للعيد، وأنها سُنَّة على كل من يقدر عليها (٤).

وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل في العيدين قبل أن يغدو إلى المصلى (٥)، ويلبس أحسن ثيابه (٦)، ويتطيب (٧).

واستحب طائفة من أهل العلم الاغتسال للعيد، والتطيّب ولبس أجمل الثياب (٨)، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج (٩).


(١) يُنظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٢/ ٣٦٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه (٢/ ١٦/ ح ٩٤٨).
(٣) يُنظر: إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه (٢/ ١٦/ ح ٩٤٨).
(٤) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٥٤٧)، فتح الباري، لابن رجب (٨/ ٤١٣).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين (٣/ ٢٧٨/ ح ٦٢٠٩)، وقال أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني معلقًا على فعل ابن عمر : وأنا أفعله. يُنظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب صلاة العيدين، باب الاغتسال في يوم العيد (٣/ ٣٠٩/ ح ٥٧٥٣).
(٦) كما أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح. أشار إلى صحة إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٣٩).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب صلاة العيدين، باب الاغتسال في يوم العيد (٣/ ٣٠٩/ ح ٥٧٥٢).
(٨) قال ابن قطان : اتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه، وجمعهما أفضل. يُنظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٧٨).
(٩) يُنظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٦/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>