للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما النساء إذا خرجن لمصلى العيد، وللمساجد بالعموم لا يتطيبن، ولا يتبرجن، كما قال رسول الله : « … لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (١)» (٢).

٣ أكل تمرات وترًا قبل صلاة عيد الفطر، والأكل من الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى:

كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، وكان لا يأكل يوم النحر شيئًا حتى يرجع فيأكل من أضحيته (٣).

وقال أنس : ما خرج رسول الله يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أقل من ذلك، أو أكثر من ذلك وترًا (٤).

٤ صلاة العيد (٥):

أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد (٦)؛ لأن النبي أمر بها، وواظب عليها، حتى أنه أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج إلى الصلاة.

ومن حرص النبي لخروج الجميع للصلاة أوصى من لم يكن لديها


(١) تَفِلَاتٍ: أَيْ: تَارِكَاتٍ لِلطِّيبِ. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ١٩١).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (١/ ٢٢٢/ ح ٥٦٥)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح لها شهود العشاء في الجماعة (٥/ ٥٩٢/ ح ٢٢١٤)، صححه الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٢٩٣/ ح ٥١٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب العيدين (٢/ ٣٨٠/ ح ١٧١٥)، وأحمد في مسنده، مسند الأنصار ، حديث بريدة الأسلمي (١٠/ ٥٤٥٠/ ح ٢٣٤٥٠)، والحديث صحيح. يُنظر: نصب الراية لأحاديث الهداية (٢/ ٢٢١)، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (١/ ٣٨٠)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٢/ ١٦٩)، البدر المنير، لابن الملقن (٥/ ٧٠).
(٤) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب صلاة العيدين، يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو (١/ ٢٩٤/ ح ١٠٩٥)، وقال الحاكم: صحيح على شرطه. يُنظر: المستدرك على الصحيحين: (١/ ٢٩٤/ ح ١٠٩٤)، قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. يُنظر: البدر المنير (٥/ ٦٩).
(٥) قال ابن قطان : تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. يُنظر: الإقناع مسائل الإجماع (١/ ١٨٠).
(٦) مراتب الإجماع، لابن حزم [ط: دار الكتب العلمية] (٣٢)، الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>