للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تباع وتشترى ويُسكن فيها حسب الحاجة (١).

وقال: الأمة ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية، وإنما هي بحاجة إلى إحياء السُّنَّة النبوية (٢).

تلك هي نماذج لنهي السلف الصالح ومنعهم بأقوالهم وأفعالهم عن إحياء آثار مقامات النبي المكانية بالزيارة قصد التعبّد والتقرب إلى الله تعالى.

أما عن حكمها من جهة إحياء المسلم آثار مقامات النبي المكانية الثابتة بالزيارة على غير وجه التعبد؛ وإنما للاطلاع والمشاهدة:

اختلف العلماء في حكم زيارة آثار مقامات النبي المكانية الثابتة عنه للاطلاع، أو المشاهدة، على غير وجه القربة والتعبد، وبدون شد الرحال إليها، على قولين:

القول الأول: بالمنع، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن في زيارتها ذريعة للبدع، ووسيلة للشرك؛ لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلّق بما تظن أنه ينفعها.

مناقشة الدليل: تكون الزيارة ذريعة للبدع، ووسيلة للشرك إذا قُصدت تلك المواضع للتعبد.

الدليل الثاني: أنه لم يكن من عمل الصحابة زيارة تلك الآثار، ومن هنا خفيت كثير من تلك المعالم بعد زمن يسير، وعلى ذلك سار علماء الأمة في عصورها الأُول.

كما جاء عن الإمام مالك بن أنس، وعلماء المدينة، وسفيان الثوري ووكيع وغيرهم، أنهم كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد، والمجيء إلى بيت المقدس، وإلى قبور الشهداء، وتلك الآثار للنبي ما عدا قُباء، مع ما


(١) البيان لأخطاء بعض الكُتّاب (٥/ ١١٨).
(٢) المرجع السابق (٢/ ٣٧).

<<  <   >  >>