للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطور، كل ذلك سواء في النهي والله أعلم (١).

وقال العلامة سليمان بن عبد الله (ت: ١٢٣٣ هـ):

المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم، ومواضع صلاتهم للصلاة، والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم (٢).

وقال الأمير العالم محمد صديق خان القنوجي (ت: ١٣٠٧ هـ): في معرض حديثه عن الجبال التي بمكة:

ليست زيارة شيء من هذه الجبال بسُنَّة (٣).

وقال المحدّث محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠ هـ):

وما رجحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله اتفاقًا، وأما الأماكن التي كان يقصدها للصلاة والدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سُنَّة اقتداء به ، ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به شد رحل، وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعًا (٤).

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

النبي حرم كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك، من تعظيم الآثار التي تتمثل بتعظيم البيوت التي تنسب إليه وأهل بيته وأصحابه فلم يحافظ عليها، ولا أمر بالمحافظة عليها.

ولما سئل عام الفتح: أتنزل في دارك غدًا قال: «وهل ترك لنا عقيل (٥) من رباع أو دور».

لأنه باعها، ولم يأمر النبي باسترجاعها والمحافظة عليها؛ بل تركها


(١) حجة الله البالغة (١/ ٣٢٥).
(٢) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (٢٨٦).
(٣) رحلة الصديق إلى البيت العتيق (١٣).
(٤) الثمر المستطاب (١/ ٤٧٢).
(٥) هو: عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي .

<<  <   >  >>