للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجهما العسكري، وقال: هذا مذهب الحسن، وخالفه الشافعي، فإنه قال: إذا كانت زوج أبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها أذن لها رسول اللَّه لما شكت إليه، أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل يمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم، فإن لم يجد له باع عَرَضه واستوفى من ثمنه حقه، ثم حمل النهي على الزائد على استيفاء حقه معللاً بأنه قد خانه ومن هذا مسألة الظفر (١).

٤٩ - حديث: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة، الترمذي في الزهد من جامعه من حديث عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان الربعي عن أبي مودود يزيد بن نعامة السهمي البصري به مرفوعاً، وقال: إنه غريب (٢)، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد سماعاً من النبي انتهى، وجزم أبو حاتم بأنه لا صحبة له، وخلط البخاري في إثباتها له، وكذا قال ابن حبان: إن له صحبة، وقال البغوي: اختلف فيها، غير أن أبا بكر ابن أبي شيبة أخرج حديثه في مسنده، قال الترمذي: ويروى عن ابن عمر مرفوعاً نحوه، ولا يصح إسناده انتهى، ويروى كما في مسند الفردوس عن أنس رفعه: ثلاثة من الجفاء، وذكر منها عدم معرفة المرء اسم من يواخيه.

٥٠ - حديث: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ابن ماجه في سننه من حديث سعيد بن مسلمة عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رفعه بهذا. وسنده ضعيف، لكن روى الطبراني في الأوسط من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير البجلي، قال:


(١) هي أن يظفر الشخص بمال مثلاً لآخر، وللظافر على صاحب المال حق، فهل يأخذ من المال الذي ظفر به حقه؟.
(٢) يعني: ضعيف، وهذا مراده إذا وصف الحديث بالغرابة، أما إذا قال: حسن غريب، أو صحيح غريب، فمراده التفرد لا الضعف.