ذلك، فقالت: أما سمعت اللَّه يقول ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً﴾ قال: فقال: اللَّهم غفراً كل الناس أفقه من عمر، قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل، وسنده جيد قوي. وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه بدون مسروق، ولذا قال عقبه: إنه منقطع، ولفظه: خطب عمر الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اللَّه ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب اللَّه أحق أن يتبع أم قولك، قال: بل كتاب اللَّه فما ذاك قالت: نهيت الناس آنفاً أن يتغالوا في صدق النساء واللَّه يقول في كتابه ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾، فقال: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له، وأخرجه عبد الرزاق من جهة أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر، فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر إن اللَّه يقول ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً﴾ الآية، فقال: امرأة خاصمت عمر فخصمته، ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق أيضاً بزيادة: قنطاراً من ذهب، قال: وكذلك في قراءة ابن مسعود ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد اللَّه عن جده قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهر النساء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، وذكر نحوه، بلفظ: فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ، وللبيهقي من حديث بكر قال: قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى نزلت هذه الآية ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً﴾ وقال: إنه مرسل جيد، وقد تقدم أصل الحديث بدون الترجمة في: خيركن أيسركن صداقاً.
٨١٥ - حديث: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ﷺ، هو من قول مالك ﵀، بل في الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع، وأورده