للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فظاهره: يختصُّ بحالة العذر.

وجوابه: أنَّه إذا وجبت الفوريَّة والتَّرتيب على المعذور؛ فغيره أَوْلى، وإنَّما قيَّده بالنِّسيان؛ لأنَّه قد خرج على سبب.

وعنه: لا يجب التَّرتيب، قاله في «المبهج»؛ لأنَّ كلَّ واحدة عبادة مستقلَّة، والأداء إنَّما كان واجبًا في الأوَّل لضرورة الوقت؛ وكالصَّوم (١).

وأسقط القاضي في موضعٍ الفوريَّةَ والتَّرتيبَ فيما زاد على خمس.

وعلى الأوَّل: التَّرتيب شرط لصحَّتها، فلو أخلَّ به؛ لم يصحَّ؛ كالرُّكوع والسُّجود.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتمال: يجب التَّرتيب ولا يعتبر للصِّحَّة).

مسألة: يُستَحَبُّ أن يصلِّي الفائتة جماعة.

ومن شكَّ فيما عليه من الصَّلاة؛ فإن شكَّ في زمن الوجوب؛ قضى ما يعلم وجوبه، وإن شكَّ في الصَّلاة بعد الوجوب؛ قضى ما يعلم فيه (٢) براءة ذمَّته، نَصَّ عليه (٣).

(قَلَّتْ) الفوائتُ (أَوْ كَثُرَتْ)؛ لأنَّ التَّرتيب واجِبٌ، فلم يَسقُط بالكثرة، كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لكن إذا قلَّت الفوائت؛ قضاها بسنَّتِها، وإن كثرت فالأَوْلى الاقتصار على الفرض؛ لفعله (٤) يوم الخندق (٥).


(١) في (أ): كالصوم.
(٢) في (د) و (و): به.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٧٣.
(٤) في (د) و (و): كفعله.
(٥) سبق تخريجه قريبًا ٢/ ٤٢ حاشية (٤).