للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاةٍ أو نسِيَها فليصلِّها إذا ذكرها» متَّفقٌ عليه، ولفظه للبخاريِّ (١)، وفي روايةٍ: «مَنْ نسيَ صلاةً فوقتُها إذا ذكرها» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ فيه ضَعفٌ (٢)، فأمر بالصَّلاة عند الذِّكر، والأمر للوجوب، وإنَّما تحوَّل بأصحابه لمَّا ناموا، وقال: «إنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشَّيطانُ» (٣)؛ لأنَّه سُنَّة، كفعل سُنَّة قبل الفرض.

وقيل: لا يجب القضاء على الفور.

وعلى الأول: يجوز التَّأخير لغرض صحيحٍ؛ كانتظار رُفقةٍ أو جماعةٍ للصَّلاة.

(مُرَتَّبًا) على الأصحِّ؛ لما روى جابِرٌ عن عمرَ بن الخطَّاب: «أنَّ النَّبيَّ فاتته صلاةُ العصر يوم الخندق، فصلاَّها بعدما غربت الشَّمس، ثمَّ صلَّى بعدها المغرب»، متفق عليه (٤)، وعن ابن عمر مرفوعًا: «من نسيَ صلاةً فلم يذكرها إلاَّ وهو مع الإمام؛ فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد الصَّلاة التي صلاها مع الإمام (٥)» رواه أبو بكر، وأبو يعلى المَوصِليُّ بإسنادٍ حسَنٍ (٦)، ولأنَّها صلواتٌ مؤقَّتات، فوجب التَّرتيب فيها كالمجموعتَين، ولأنَّ القضاء يحكي الأداء.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٢) أخرجه الدارقطني (١٥٦٥)، والطبراني في الأوسط (٨٨٤٠)، والبيهقي (٣١٨٣)، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف، بل قال البخاري وغيره: (منكر الحديث)، ونقل البيهقي عن البخاري وغيره أنهم قالوا: (الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي ما ذكرنا، ليس فيه: «فوقتها إذا ذكرها»). ينظر: البدر المنير ٢/ ٦٥٨.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٠)، من حديث أبي هريرة .
(٤) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١).
(٥) قوله: (فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد الصَّلاة التي صلاها مع الإمام) سقط من (أ).
(٦) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية (٣/ ٨٤٢، رقم ٤٤٥)، والطبراني في الأوسط (٥١٣٢)، والبيهقي (٣١٩٣)، مرفوعًا، وفيه إسماعيل بن إبراهيم، أبو إبراهيم الترجماني، قال ابن حجر في التقريب ص ١٠٥: (لا بأس به)، وقد وهم في رفعه، والصواب وقفه كما رجحه الدارقطني والبيهقي، ورواه موقوفًا مالك في الموطأ (١/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٢٢٥٥).