(٢) أخرجه الدارقطني (١٥٦٥)، والطبراني في الأوسط (٨٨٤٠)، والبيهقي (٣١٨٣)، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف، بل قال البخاري وغيره: (منكر الحديث)، ونقل البيهقي عن البخاري وغيره أنهم قالوا: (الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي ﷺ ما ذكرنا، ليس فيه: «فوقتها إذا ذكرها»). ينظر: البدر المنير ٢/ ٦٥٨. (٣) أخرجه مسلم (٦٨٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١). (٥) قوله: (فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد الصَّلاة التي صلاها مع الإمام) سقط من (أ). (٦) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية (٣/ ٨٤٢، رقم ٤٤٥)، والطبراني في الأوسط (٥١٣٢)، والبيهقي (٣١٩٣)، مرفوعًا، وفيه إسماعيل بن إبراهيم، أبو إبراهيم الترجماني، قال ابن حجر في التقريب ص ١٠٥: (لا بأس به)، وقد وهم في رفعه، والصواب وقفه كما رجحه الدارقطني والبيهقي، ورواه موقوفًا مالك في الموطأ (١/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٢٢٥٥).