(٢) في (م): لمقذوف. (٣) في (ن): أبيه. (٤) في (م): كقذفه. (٥) في (ظ): لم نقتلهم. (٦) في (ظ): براءتها. وفي (م): براءته. (٧) في (م): ويحل. (٨) في (ن): من. (٩) كذا في النسخ الخطية، والذي في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٩: (من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدحٌ في دينه، وإنما لم يقتلهم النبي ﷺ؛ لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها، وأنها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه [ .... ] إذ كان يُمكِن أن يطلِّقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإنَّ فيمن طلَّقها النبي ﷺ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين. والثاني: أنها من أمهات المؤمنين. والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح).