للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «المُذهب» و «البلغة»: وأيْدٍ (١)؛ للخبر.

وفي «الوسيلة»: يستوفى بالسَّوط في ظاهر (٢) كلامِ أحمدَ والخِرَقِيِّ.

وفي «الموجز» (٣): لا يُجزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوبٍ.

وفي «التبصرة»: لا يُجزِئُ بطَرَفِ ثَوبٍ ونَعْلٍ.

ويُؤخَّرُ سَكْرانُ حتَّى يَصْحُوَ، نَصَّ عليه، فلو خالَفَ وفَعَلَ؛ احْتَمَلَ السُّقوطَ، وهو أَوْلَى، واحْتَمَلَ عَدَمَه.

فرعٌ: يحرم (٤) حبسه (٥) بَعْدَ حَدٍّ، نَصَّ عليه (٦)، وأذاه بكلامٍ؛ كالتَّعْيير على كلامِ القاضي وابنِ الجَوزِيِّ؛ لِنَسْخِه بِشَرْعِ (٧) الحدِّ (٨)؛ كنَسْخِ حَبْسِ المرأة.

(قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ)، وقالَهُ في «الوجيز» وزاد: والضَّعف؛ لأِنَّه لا فائدةَ فيه إذا كان قَتْلُه مُتَحَتِّمًا، وكذا إنْ كان (٩) جَلْدًا عِنْدَ أكثر (١٠) الأصْحابِ، وقالَهُ إسْحاقُ وأبو ثَورٍ؛ لأِنَّ «عُمَرَ أقام الحَدَّ على قدامة (١١) بنِ مَظْعونٍ في مَرَضِه ولم يُؤخِّرْه» (١٢)، وانتشر ذلك في الصَّحابة ولم


(١) في (م): زائد.
(٢) قوله: (في ظاهر) في (ن): وظاهر.
(٣) في (ن): «الوجيز».
(٤) في (ن): ويحرم.
(٥) في (م): حسبه.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥.
(٧) في (م): نسخه يتشرع.
(٨) قوله: (الحد) سقط من (م) و (ن).
(٩) قوله: (وكذا إن كان) في (م): وكان.
(١٠) قوله: (أكثر) سقط من (م).
(١١) في (ن): قرابة.
(١٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٤٢)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٥١٦)، في خبر طويل، قال ابن حجر في الفتح ١٣/ ١٤١: (سندها صحيح).