للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَحتَمِلُ: أنْ تُعتَبَرَ نِيَّتُهما، كما نقول (١) في غَسْلِ الميت: تُعتبر (٢) نِيَّةُ غاسِلِه، واحتجَّ في «مُنتَهَى الغاية» في اعْتِبارِ نِيَّةِ الزَّكاة: بأنَّ الصَّرفَ إلى الفقير له جِهاتٌ، فلا بُدَّ من نِيَّةِ التَّمييز؛ كالجَلْدِ في الحُدودِ.

(وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ)؛ أي: المرأة كالرَّجُل فِيما ذَكَرْنا؛ عَمَلاً بالأصل السَّالِمِ عنِ المُعارِض، (إِلاَّ أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا)، نَصَّ عَلَيهِما (٣)، (وَتُمْسَكُ يَدَاهَا؛ لِئَلاَّ تَنْكَشِفَ)؛ لقَولِ عليٍّ: «تُضرَبُ المرأةُ جالِسَةً، والرَّجُلُ قائمًا» (٤)، ولأِنَّ المرأةَ عَورةٌ، وهذا أسْتَرُ لها (٥)، وهو مَطْلوبٌ في نَظَرِ الشَّرْعِ، بدليلِ أنَّه يُشرَعُ لها في الصَّلاة أنْ تَجمَعَ نَفْسَها في الرُّكوع والسُّجود.

(وَالْجَلْدُ فِي الزِّنَى أَشَدُّ الْجَلْدِ، ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ، ثُمَّ الشُّرْبِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، (ثُمَّ التَّعْزِيرِ).

قال مالِكٌ: كلُّها واحِدٌ (٧)؛ لأِنَّ المقصودَ بها الزَّجْرُ، فيَجِبُ تَساوِيها في الصِّفَة.

وقال أبو حَنِيفةَ (٨): أشَدُّها التَّعزيرُ، ثُمَّ الزِّنى، ثُمَّ شُرْبُ الخمر، ثُمَّ القَذْف، قال في «الكشاف»: لأِنَّ سَبَبَ عُقُوبَتِه مُحتَمِلٌ للصدق (٩) والكَذِب،


(١) في (م): يقول.
(٢) في (م) و (ن): يعتبر.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٥٦، زاد المسافر ٤/ ٣٢٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٨٢)، من طريق يحيى الجزار، عن علي ، وهو منقطع بين يحيى وعلي . ينظر: الإرواء ٧/ ٣٦٥.
(٥) في (م): لهما.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٣٢، زاد المسافر ٤/ ٣٢٧.
(٧) ينظر: التلقين ٢/ ١٩٩.
(٨) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٩٢.
(٩) في (ن): الصدق.