للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ)، قَطَعَ به (١) في «المغْنِي»، و «الوجيز»، وابنُ رَزين (٢)، والأدَمِيُّ، وابنُ عَبْدُوسٍ، وغَيرُهم؛ لأِنَّه معه (٣) كالأجنبيِّ.

وفيه وَجْهٌ، وذَكَره (٤) بعضُهم المذْهَبَ؛ لأِنَّه عَبْدٌ.

(وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه لَيسَ له وِلايَةٌ على كُلِّه، والحَدُّ تصرفٌ (٥) في الكُلِّ.

(وَلَا أَمَتِهِ الْمَزَوَّجَةِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٦)؛ لِقَولِ ابنِ عمرَ (٧)، ولا مُخالِفَ له في الصَّحابة؛ لأِنَّه لم يَكمُلْ، أشْبَهَ مَنْ بَعضُه حرٌّ.

وفيها وَجْهٌ، صحَّحَه الحُلْوانِيُّ.

ونَقَلَ مُهَنَّى: إنْ كانَتْ ثَيِّبًا (٨).

ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ: إنْ كانَتْ مُحْصَنَةً؛ فالسُّلْطانُ (٩)، وأنَّه لا يَبِيعُها حتَّى تُحَدَّ.


(١) قوله: (به) سقط من (م).
(٢) قوله: (وابن رزين) سقط من (م) و (ن).
(٣) في (م): معهم.
(٤) في (م): ذكره.
(٥) في (ن): يصرف.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٢٩.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٠)، عن سالم، عن ابن عمر قال في الأمة: «إذا كانت ليست بذات زوج فزنت؛ جُلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان»، وإسناده صحيح.
(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩.
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٣١.