للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَجِبُ بقَلْعِها شَيءٌ في الحال، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (١)؛ لأِنَّ العادةَ عَودُ سنِّه، فيُنتَظَرُ، فإنْ مَضَتْ مدَّةٌ يُيأَسُ مِنْ عَودِها؛ وَجَبَتْ دِيَتُها، قال أحمدُ: يُتوقَّفُ سَنَةً (٢)؛ لأِنَّه غالِبٌ في نَباتِها.

(وَالْأَضْرَاسُ، وَالْأَنْيَابُ؛ كَالْأَسْنَانِ)، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (٣)، ومُعاوِيَةَ (٤)، والأكثرِ؛ لِمَا رَوَى أبو داودَ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا قال: «الأسنانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضرس (٥) سواءٌ» (٦)، وهذا نَصٌّ، ولأِنَّ كلَّ دِيَةٍ وجَبَتْ في جملةٍ كانَتْ مَقْسومةً على العدد دُونَ المنافِعِ؛ كالأصابع والأجْفان.

وعَنْهُ: إنْ لم يكُنْ ثُغِرَ فحُكومةٌ، اختارَه القاضي، وقال: إذا سَقَطَتْ أخَواتُها ولم تَعُدْ؛ أُخِذَتْ دِيَتُها؛ لأِنَّ الغالِبَ أنَّها لا تَعُودُ بَعْدَ ذلك.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَجِبَ فِي جَمِيعِهَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ)، هذا روايةٌ، حكاهُ في «المغْنِي» و «الفُروعِ»؛ لأِنَّ في كلِّ ضِرْسٍ بَعِيرَينِ؛ لقَولِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، رواه مالِكٌ (٧)،


(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٥٣.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٠٢، المغني ٨/ ٤٥٣.
(٣) سبق تخريج ٩/ ٢٩٦ حاشية (٦).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٨٦١)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٤٨)، وعبد الرزاق (١٧٥٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٦٩٨١)، عن سعيد بن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة»، وإسناده صحيح، وسعيد بن المسيب عن عمر محمول على الاتصال.
(٥) قوله: (الثنية والضرس) في (م): السنة والعرس.
(٦) أخرجه أحمد (٢٦٢٤)، وأبو داود (٤٥٦٠)، وابن ماجه (٢٦٥٠)، وابن حبان (٦٠١٤)، وإسناده صحيح، صححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٤٥٧، الإرواء ٧/ ٣١٦.
(٧) أخرجه مالك (٢/ ٨٦١).