للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه حياةٌ يَجوزُ بقاؤها، فلم تجب (١) فيه دِيَةٌ ولا قيمةٌ؛ كما لو سَقَطَ ميتًا.

(وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا)؛ لأِنَّ مَنْ وُلِدَ قبلَ ذلك؛ لم تَجْرِ العادةُ ببقائه، وفيه شيءٌ، فإنَّ من (٢) وُلِدَ لثمانيةِ أشْهُرٍ لم يَعِشْ، إلاَّ ما كان مِنْ مريمَ وابْنِها (٣).

(وَإِلاَّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ)، قال في «الرَّوضة» وغيرها: كحياةِ مذبوحٍ، فإنَّه لا حكمَ لها، وحِينَئِذٍ يجب (٤) فيه غُرَّةٌ؛ لأِنَّه لم (٥) تُعلَمْ حياتُه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي حَيَاتِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ؛ فَفِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ قَوْلُهُ؟ وَجْهَانِ)، كذا أطْلَقَهما في «المحرَّر»، و «الفروع»: أحدهما، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: يُقدَّمُ قَولُ الجاني (٦)؛ لأِنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

والثَّاني: يُقدَّمُ قَولُ الولي (٧)؛ لأِنَّ الأصلَ حياتُه؛ كحياته (٨) في بَطْنِ أُمِّه، والأصلُ بقاؤه.

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا كان ثَمَّ بينة (٩) عُمِلَ بها؛ لأِنَّها تُظهِر (١٠) الحقَّ وتُثبته (١١).


(١) في (م): فلم يجب.
(٢) قوله: (من) سقط من (م).
(٣) ذكره ابن عساكر في تاريخه ٧٠/ ٩٢ عن ابن عباس .
(٤) في (م): تجب.
(٥) في (م): لا.
(٦) في (م): الثاني.
(٧) في (م): إلي.
(٨) في (م): لجناية.
(٩) في (م): ببينة، وفي (ن): نية.
(١٠) في (م): لأن ما يظهر.
(١١) في (م): تثبته، وفي (ن): وتبينه.