(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٦)، وأبو عبيد في الأموال (٣٣١، ٥٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٢٨٩٢)، وأحمد كما في مسائل إسحاق بن منصور (٨/ ٤٢٢٣) ط. الجامعة الإسلامية، وابن زنجويه في الأموال (٥١٢، ٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٧٦)، من طريق عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي ﵃: «على من فكاك الأسير؟» قال: «على الأرض التي نقاتل عنها قال: وسألته عن المولود: متى يجب سهمه؟» قال: «إذا استهل وجب سهمه»، كذا عند عبد الرزاق وأحمد والموضع الثاني في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه: (الحسين بن علي)، وكذا ساقه بإسناده ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٣٩٨)، وذكره في ترجمة الحسين، وعند ابن أبي شيبة والموضع الثاني عند أبي عبيد والبيهقي: «سأل ابن الزبير الحسن بن علي … »، وفي سنده: بشر بن غالب الأسدي، قال الأزدي: (مجهول)، وذكر النسائي في الكنى أنه روى حديثًا باطلاً منكرًا. ينظر: لسان الميزان ٢/ ٣٠٥. (٣) في (ن): أدى. (٤) في (ن): مجرد. (٥) في (م): إن. (٦) في (ن): لا نعلم.