للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهما؛ كجنينِ الحُرَّة.

فرعٌ: جنينُ المعتَقِ بعضُها يجب (١) بالحساب، فإذا كان نصفُها حرًّا؛ فنصفه (٢) حرٌّ، فيه نصفُ غُرَّةٍ لوَرَثَتِه، وفي النِّصف الباقي نصفُ عُشْرِ قيمةِ أمِّه لسيِّده.

(وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَتْ)، أوْ أُعْتِقَ جنينَها قبلَ الجناية أوْ بعدَها، (ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ؛ فَفِيهِ غُرَّةٌ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه سَقَطَ حرًّا، والعِبرةُ بحالِ السُّقوط؛ لأِنَّ قبلَ ذلك لا يُحكَم فيه بشيءٍ.

وعنه: بضمانِ جنينٍ مملوكٍ، نَقَلَها حَرْبٌ، وابنُ منصورٍ (٣).

وعَنه: إنْ سَبَقَ العِتْقُ الجنايةَ؛ ضَمِنَ بالغُرَّة، وإلاَّ فبِضمانِ الرَّقيق.

ونَقَلَ حربٌ: التَّوقُّفَ (٤).

وحَكَى في «الفروع» الخلافَ، ولم يُرجِّحْ شيئًا.

فإنْ ألْقَتْه حيًّا؛ فالدِّيَةُ كامِلةٌ مع سَبْق العتق الجنايةَ، وإلاَّ ففيه الرِّوايَتانِ في الرَّقيق يُجرَحُ، ثُمَّ يُعتَقُ.

(وَإِنْ كَانَ (٥) الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ؛ فَفِيهِ) غُرَّةٌ، قِيمَتُها (عُشْرُ (٦) دِيَةِ أُمِّهِ)؛ لأِنَّ جنينَ الحرَّة المسلِمةِ مَضْمونٌ بعُشرِ ديةِ أمِّه، فكذا جنينُ الكافِرة.

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالآْخَرُ مَجُوسِيًّا؛ اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا)؛ أيْ: أكثرُ الأمْرَينِ من عُشْرِ دِيَةِ أمِّه، أوْ نصفُ عُشْرِ دِيَةِ أبيهِ؛ لأِنَّ ذلك ضمانُ مُتلَف (٧)،


(١) في (ن): يجبر.
(٢) في (ن): نصفه.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٠٢، المحرر ٢/ ١٤٧.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ٤٤٤.
(٥) هنا انتهى السقط من (م).
(٦) في (م): عشرة.
(٧) في (م): متعلق.