للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: أنَّ مَنْ جاوَزَ السَّبعَ أنَّه مَقْبولٌ، وهو كذلك، وقال ابنُ حمدانَ: الغُرَّة مَنْ له سَبْعُ سنينَ إلى عَشر، وظاهِرُ الخِرقيِّ: أنَّ سِنَّها غَيرُ مُقدَّر.

وبالجملة: البالِغُ أكملُ من الصَّغير، وأقْدَرُ على التَّصرُّف، وأنْفَعُ في الخدمة.

(وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا؛ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ)، هذا هو المذْهَبُ؛ لأِنَّه جنينُ آدَمِيَّةٍ، فَوجَبَ فيه عُشُرُ دِيَةِ أمِّه؛ كجنينِ الحرَّة، ولأِنَّه جزءٌ منها، فَقُدِّرَ بَدَلُه من قيمتها كسائر أعْضائها.

ونَقَلَ حربٌ: الواجِبُ فيه نصفُ عُشْرِ قيمةِ أمِّه (١).

ولا يُحمَلُ عليه الواجِبُ هنا؛ لأِنَّ الرَّقيقَ الواجِبَ قيمتُه، بخِلافِ الحرِّ.

وتُعتَبَرُ القيمةُ نَقْدًا يَومَ الجِناية؛ كمُوضِحَتِها إذا ساوتها (٢) حريَّةً ورِقًّا، وإلاَّ فبالحساب، إلاَّ أنْ يكونَ دَيْنَ (٣) أبيه، أو هو أعْلَى منها دِيَةً؛ فيَجِبُ عُشْرُ دِيَتها لو كانت على ذلك الدَّين.

(ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)؛ لأِنَّ حكمَه كذلك إذا كان حُرًّا، فكذا إذا كان رقيقًا.

ونَصُّ المؤلِّفِ على ذلك؛ إشارةٌ منه إلى خلافِ أبي حنيفةَ (٤)، فإنَّه قال: يَجِبُ فيه نصفُ عُشْرِ قَيمته إنْ كان ذَكَرًا، أوْ عُشر قيمته إنْ كان أنثى؛ لأِنَّه مُتلَفٌ، فاعْتِبارُه بنفسه أَوْلى من اعتباره بأمِّه.

وجَوابُه: أنَّه (٥) جنينٌ خالَفَ سائرَ المتلَفات في عَدَمِ اعتبارِ قيمةِ جميعه، فَوَجَبَ اعتباره بأمِّه، ولأِنَّه مات من الجناية في بطنِ أمِّه، فلم يَختَلِفْ ضَمانُه


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٩١.
(٢) في (ن): ساوتهما.
(٣) في (ن): تكون دية.
(٤) ينظر: التجريد للقدوري ١١/ ٥٧٧٩، المبسوط ٢٦/ ٨٨.
(٥) في (ن): بأنه.