للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَعَلَ في ولدها مائةَ شاةٍ» (١).

وظاهِرُه: أنَّه لا تَجِبُ في مُضْغَةٍ، ولا عَلَقَةٍ.

وقال قَتادةُ: إذا كان عَلَقةً: فثُلُثُ عُشْرِه، وإنْ كان مُضغةً: فثُلُثَا عُشُرِه.

فإنْ ألْقَتْ مُضغةً، فشَهِدَ ثِقاتٌ من النِّساء القَوابِل: أنَّ فيه صورةً خفيَّةً؛ ففيه غُرَّةٌ، وإنْ شَهِدْنَ أنَّه مُبتَدَأُ خلقِ آدَمِيٍّ، ولو بَقِيَ تَصَوَّرَ؛ فوَجْهانِ:

أصحُّهما: لا شَيءَ فيه؛ كالعَلَقَة.

والثَّاني، وقدَّمه في «الرِّعاية»: فيه غُرَّةٌ، أشْبَهَ ما لو تصوَّرَ.

فلو ألْقَتْ رَأسينِ؛ فغُرَّةٌ؛ لأِنَّه يَجوزُ أنْ يكونَ مِنْ جنينٍ وأكثرَ، فلم تَجِبْ بالشَّكِّ.

(قِيمَتُهَا: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)، وذلك نصفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، رُوِيَ عن عمرَ وزَيدٍ (٢)، وهو قَولُ الجماعة؛ لأِنَّ ذلك أقلُّ ما قدَّره الشَّرعُ في الجناية، وهو أرْشُ المُوضِحة، فردَدْناه إليه.

لا يُقالُ: قد وَجَبَ في الأَنْمَلة ثلاثةُ أبْعِرةٍ وثُلُثٌ، وهو دُونَ ذلك؛ لأِنَّ الشَّارِعَ أوْجَبَها في أرْشِ المُوضِحة والسِّنِّ، وأمَّا الأَنْمَلةُ فيَجِبُ فيها ما ذُكِرَ بالحساب من دِيَةِ الأصبع.

فرعٌ: إذا اخْتلَفَ قيمةُ الإبل ونصفُ عُشر الدِّية مِنْ غيرها؛ فظاهِرُ


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٦٩٨٨، ٦٩٨٩)، ومن طريق أبي داود البيهقي في الكبرى (١٦٤١٩)، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرُفع ذلك إلى رسول الله : «فجعل في ولدها خمسمائة شاة»، وذكر أبو داود والنسائي أن هذا وهم، والصواب مائة شاة.
(٢) لم نقف على من ذكره مسندًا، وقال ابن حجر: (لم أجده عنهما)، وروي عن عمر أنه قوَّم الغُرَّة بخمسين دينارًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٦٤٢٨)، عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عنه، قال البيهقي: (إسناده منقطع)، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٠٤.