للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لقول عمرَ (١)، ولم يعرف (٢) له مُخالِفٌ في عصره، ولأنَّه (٣) قتلُ خطأٍ، فكانَتْ دِيَتُه على عاقِلَته؛ كما لو قَتَلَ غَيرَه.

فعليها (٤): إنْ كانت الجنايةُ قَتْلاً نَظرْتَ (٥)، فإنْ كانت العاقِلةُ غَيرَ الورثة؛ وجبت دِيَةُ النَّفس عليهم لورثة الجاني، وإنْ كانوا هم الورثةَ؛ فلا شَيءَ عليهم؛ لأنَّه (٦) لا يجب على الإنسان شَيءٌ لنفسه، وإنْ كانت الجنايةُ على غير النَّفس؛ وجبت دِيَةُ ذلك على العاقلة للجاني، وإنْ كان بعضُهم وارِثًا؛ سقط عن الورثة ما يُقابِلُ مِيراثَه، ولا يَحمله دُونَ الثُّلث في الأصحِّ، قاله في «التَّرغيب». ونقل حَرْبٌ: مَنْ قَتَلَ نفسَه لا يُودَى من بيت المال (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٠٤)، من طريق ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه، ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: «هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته»، وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرجه عبد الزراق (١٧٨٣٧)، من طريق عطاء قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر فذكره نحوه. وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو بن العاص.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٨٢٦)، عن معمر، عن الزهري وقتادة، في الرجل يصيب نفسه، قالا عن عمر: «يد من أيدي المسلمين»، وأخرجه أيضًا (١٧٨٢٧)، عن معمر، عن قتادة: «أن رجلاً فقأ عين نفسه، خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته»، وذكره ابن عبد البر وابن حزم. ينظر: الاستذكار ٨/ ١٢٩، المحلى ١١/ ٢٧٥.
(٢) في (م): ولم نعرف.
(٣) في (م): لأنه.
(٤) في (م) و (ن): فعلها.
(٥) قوله: (نظرت) سقط من (ن).
(٦) في (ن): ولأنه.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦١، الروايتين والوجهين ٢/ ٢٨٩.