للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا على الثَّاني والثَّالِثِ ظاهِرٌ، وعلى الأوَّل فلا؛ لأِنَّ الرَّمْيَ لو كان من أربعةٍ وجُعِلَ فِعْلُ المقتول هَدَرًا؛ بَقِيَتْ الدِّيَةُ على الثَّلاثة الباقية أثلاثًا.

وعنه: على عَواقِلهم؛ لاتحاد (١) فِعْلِهم.

والأصحُّ الأوَّلُ؛ لأِنَّ حَمْلَ العاقلة إنَّما شُرِعَ للتَّخفيف عن الجاني فيما (٢) يَشُقُّ ويَكثُرُ، وما دُونَ الثُّلث يسيرٌ، وفِعْلُ كلِّ واحِدٍ غَيرُ فِعْلِ الآخَر، وإنَّما مُوجَبُ الجميع واحدٌ، أشْبَهَ ما لو جَرَحَه كلُّ واحدٍ جُرْحًا فاتَت النَّفس بجميعها.

وإذا ثبت هذا؛ فالضَّمانُ يتعلَّقُ بمَن مَدَّ الحبلَ ورَمَى الحَجَرَ، دُونَ مَنْ وَضَعَه في الكفَّة؛ اعتبارًا بالمباشِر؛ كَمَنْ وَضَعَ سَهْمًا في قَوسٍ أوْ قَرَّبه ورَمَى به صاحِبُه.

وقال القاضِي وابنُ عَقِيلٍ: يَتوجَّهُ روايَتا مُمْسِكٍ.

(وَإِنْ (٣) جَنَى إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ طَرَفِهِ خَطَأً؛ فَلَا دِيَةَ لَهُ)، بل هو هَدرٌ؛ كالعمد (٤)، وهذا هو الأصحُّ، قال السَّامَرِيُّ: وهو الأَقْيَسُ؛ لِحديثِ عامِرِ بنِ الأكْوَع حين رَجَعَ سَيفُه عليه يومَ خَيبرَ، فماتَ، ولو وَجَبَت عليه؛ لَبيَّنها رسولُ الله (٥)؛ ولنقل (٦) ظاهِرًا.

(وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَدِيَةُ طَرَفِهِ لِنَفْسِهِ)، اختارَها الخِرَقيُّ، وأبو بكرٍ، والقاضي، وذَكَرَ أنَّها أظْهَرُ عنه (٧)؛


(١) في (ن): لأن إيجاد.
(٢) في (م): مما.
(٣) في (ظ): وإذا.
(٤) في (م): وكالعمد.
(٥) أخرجه البخاري (٤١٩٦)، من حديث سلمة بن الأكوع .
(٦) في (م): ولقتل.
(٧) زيد في (ن): وأصحابه.