للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يُقبَلُ منه في الألفاظ الَّتي يَكثُرُ اسْتِعمالُها في غير الطَّلاق.

فإذا نَوَى بالكناية الظَّاهرة الطَّلاقَ؛ لَزِمَه الثَّلاثُ، إلاَّ أنْ يَنْوِيَ دونَها؛ فيُدَيَّنُ فيه، ويكون رَجْعيًّا.

وفي قَبوله في الحكم رِوايَتانِ.

وعنه: يَقَعُ طلقةً بائنةً.

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ بائن (١)، أو البَتَّةَ، أوْ بلا رَجْعةٍ؛ فالخِلافُ السَّابِقُ، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصحاب، زاد في «الشَّرح»: أنَّه لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأِنَّه وَصَفَ بها الطَّلاقَ الصَّريحَ. فإنْ قال: أنتِ واحدةٌ بائنةٌ أوْ بَتَّةٌ؛ فرَجْعِيَّةٌ، وعنه: بائنةٌ، وعنه: ثلاثٌ؛ كأنتِ طالِقٌ واحدةٌ ثلاثًا.

وفي «الفصول» عن أبي بكرٍ في «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا واحدةً»: تقع (٢) واحدة (٣)؛ لأِنَّه وَصَفَ الواحدةَ بالثَّلاث، ولَيسَ كذلك؛ لأنَّه (٤) إنَّما وَصَفَ الثَّلاثَ بالواحدة، فَوَقَعَتِ الثَّلاثُ، ولَغَا الوَصْفُ.

(وَيَقَعُ بِالخَفِيَّةِ (٥) مَا نَوَاهُ)؛ لأِنَّ اللَّفظَ لا دَلالةَ له على العدد، والخفية (٦) لَيستْ في معنى الظاهرة (٧)، فوجب اعتبار النِّيَّة، ويَكونُ الواقِعُ رجْعِيًّا فِيما إذا


(١) في (م): بائنة.
(٢) قوله: (أنت واحدة بائنة أو بتة) إلى هنا هي في (م): (أنت طالق واحدة بائن يقع واحدة، وفي «الفصول»: عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثًا واحدة أو بتة فرجعية، وعنه: بتة، وعنه: ثلاثًا كأنت طالق). والمثبت موافق للفروع ٩/ ٤٢.
(٣) زيد في (م): ثلاثًا.
(٤) قوله: (لأنه) سقط من (م).
(٥) في (م): بالحقيقة.
(٦) في (م): والحقيقة.
(٧) في (م): الظاهر.