للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الملك بنِ مروانَ، وهذه قِصَصٌ مُشْتَهِرَةٌ ولم تُنكَرْ، فكانت (١) كالإجماع.

والأوَّلُ هو القِياسُ، لَوْلَا ما (٢) رُوِيَ عن الصَّحابة، وأرْشُ البَكارة: ما بَينَ مَهْر البِكْر والثَّيِّب.

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الزَّوْجُ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ الْمُسَمَّى) في ظاهِرِ المذْهَب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ … (٢٣٧)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٣٧]، ولأِنَّه أتْلَفَ ما يَستَحِقُّ إتْلافَه بالعَقْد، فلَمْ يَضمَنْه كغَيرِه؛ كما لو أتْلَفَ عُذْرةَ أمَتِه.

ويتخرَّجُ: أنْ يَجِبَ لها الصَّداقُ كامِلاً، فإنَّ أحمدَ قال: (إذا فَعَلَ ذلك أجنبيٌّ؛ عليه الصَّداق) (٣)، ففيما إذا فَعَلَه الزَّوجُ أَوْلَى.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ أرْشُ البَكارةِ، وقِيلَ: بلى إنْ قيلَ: يَجِبُ على الأجنبيِّ أرْشُها، فيُعْطَى حكمَه من حيث الإتْلافُ، ويَمْتازُ عليه بنصف المسمَّى؛ لكَونِه قبلَ الدُّخول.

فرعٌ: لو وَطِئَ ميتةً؛ لَزِمَه المهرُ في ظاهر كلامهم، قال في «الفروع»: وهو مُتَّجِهٌ، وفي كلامِ القاضي ما يَدُلُّ على خلافه.

وإنْ مات أوْ طلَّق مَنْ دخل بها، فَوَضَعَتْ في يومها، ثُمَّ تزوَّجتْ فيه، وطلَّق قبلَ دخوله بها (٤)، ثُمَّ تزوَّجَتْ في يَومها مَنْ دَخَلَ بها، فقد استحقَّت في يومٍ واحِدٍ بالنِّكاح مَهْرَينِ ونصفًا، ذَكَرَه المؤلِّفُ في «فتاويه».

(وَلِلْمَرْأَةِ) - سُمِّي (٥) لها أوْ مفوّضة - (مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ


(١) في (م): وكانت.
(٢) قوله: (لولا ما) في (م): لما. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢١/ ٣٠١.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٢٥٢.
(٤) قوله: (بها) سقط من (م) و (ق).
(٥) في (م): مسمًّى.