للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرُجِعَ فيها إلى الحُكومة؛ كسائر ما لم (١) يُقدَّر؛ ولأِنَّه إذا لم يُكَمَّلُ الصَّداقُ به في حقِّ الزَّوج؛ ففي حقِّ الأجنبيِّ أَوْلَى.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، ثنا (٢) مغيرةُ، عن إبراهيمَ: أنَّ رجلاً كانَتْ عندَه يتيمةٌ، فخافَت امْرأتُه أنْ يتزوَّجَها، فاسْتَعانَتْ (٣) بنِسوةٍ، فأذْهَبْنَ عُذْرتَها، وقالت (٤) لزَوجِها: فَجَرَتْ، فأُخبِر عليٌّ بذلك، فأرسل إلى امرأته والنِّسوة، فلما أتَينَ، لم يَلْبَثْنَ أن اعْتَرَفْنَ بما صَنَعْنَ، فقال للحسن بنِ عليٍّ: «اقْضِ فيها (٥)»، فقال: «الحَدُّ على مَنْ قَذَفَها، والعَقْرُ عليها وعلى الممْسِكات» (٦)، ولأِنَّه إتْلافٌ يُستَحَقُّ به مهرُ المِثْل في العَقْد، فإذا أتْلَفَه أجنبيٌّ؛ وَجَبَ مهرُ المثل؛ كمنفعة البُضْع.

ونَقَلَ مهنَّى فِيمَنْ تزوَّج بِكرًا، فَدَفَعَها هو وأخوه، فأذْهَبَا عُذْرَتَها، ثُمَّ طلَّقها (٧) قبلَ الدُّخول: (أنَّ على (٨) الزَّوج نصفَ الصَّداق، وعلى الأخ نصفَ العَقْرِ) (٩)، رُوِيَ عن (١٠) عليٍّ، والحَسَن، وعبدِ الله بنِ مَعْقِلٍ (١١)، وعبدِ


(١) قوله: (لم) سقط من (م).
(٢) قوله: (ثنا هشيم ثنا) في (م): حدثنا القاسم حدثنا.
(٣) في (ق): فاستغاثت.
(٤) في (م): فقالت.
(٥) في (م): فيهما.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٢١٤٩)، وابن أبي شيبة (١٧٤٦٩)، وهو مرسل، ورجاله ثقات.
(٧) في (م): طلق.
(٨) في (م): على أن.
(٩) ينظر: المغني ٧/ ٢٥٢.
(١٠) قوله: (عن) سقط من (م).
(١١) أثر عليٍّ والحسن تقدم في القصة، وأثر عبد الله بن معقل رحمه الله تعالى: أخرجه سعيد بن منصور (٢١٥٠)، عن الشعبي، عنه. وإسناده صحيح. وعبد الله بن معقل من ثقات التابعين.