للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وِلايةٌ تَنتَقِلُ إلى غيره شَرْعًا، فلم يَجُزْ أنْ يُوصِيَ بها؛ كالحضانة، يُحقِّقه: أنَّه لا ضَرَرَ على الوصيِّ في وَضْعِها عندَ غيرِ كُفْئِها، فهو كالأجنبيِّ، وكولاية الحاكم.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يَصِحُّ، إِلاَّ أَنْ لا (١) يَكُونَ لَهَا عَصَبَةٌ)، هذا روايةٌ حكاها القاضي في «الجامع الكبير» والحُلْوانيُّ؛ لأِنَّه إنْ كان عصبةٌ؛ لم يَستقِرَّ (٢)؛ حذارًا من إسقاط حقِّهم، وإلاَّ اسْتُفِيدَتْ؛ لعدَمِ ذلك.

والأوَّلُ هو المنصورُ عند جمهور الأصحاب، فعلى هذا: تجوزُ الوصيَّةُ بالنِّكاح من كلِّ ذي وِلايةٍ.

وهل للوصيِّ الوصيَّةُ بها، أو يُوكِّلُ؟ فيه رِوايتانِ، ظاهِرُ المذهب: جوازُه، ذَكَرَه في «النَّوادر».

وظاهره: أنَّ له تزويجَ صغيرٍ بوصيَّةٍ؛ كصغيرةٍ، وفي «الخِرَقِيِّ»: أو وصيٌّ ناظِرٌ له في التَّزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرَّر»: الوصيُّ مطلَقًا، وجزم به الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، وأنَّ وَصِيَّ المال يُزوِّج الصَّغيرَ؛ لأِنَّه يَلِي مالَه، أشْبَهَ الأبَ، وخُرِّج منه: أنَّ الجَدَّ يُزوِّجُ الصَّغيرَ إنْ قُلْنا: يَلِي مالَه، والأوَّلُ أظْهَرُ، كما لا يُزوِّجُ الصَّغيرةَ.

(وَإِذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ)؛ كالإخْوة أوْ بَنِيهم؛ (صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ)، إذا أَذِنَتْ لكلٍّ منهم؛ لأِنَّ سَبَبَ الوِلاية مَوجودة في كلِّ واحدٍ منهم.

(وَالْأَوْلَى: تَقْدِيمُ أَفْضَلِهِمْ)؛ لأِنَّه أكملُ من المفضول، (ثُمَّ أَسَنُّهُمْ)؛ لقَوله في حديثِ حُوَيِّصةَ ومُحَيِّصةَ، لَمَّا تكلَّم عبدُ الرَّحمن وكان أصغرَهم:


(١) قوله: (لا) سقطت من (ظ).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ١٠٠: لم تستفد.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٢٢٦.