للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتَّفَقُ عليه من المنكِر ثلثَ ما في يده، فيَحصُل للمنكِر الثُّلثُ، وللمُقِرِّ الرُّبعُ، وللمتَّفَق عليه السُّدسُ والثُّمنُ، وللمُختَلَفِ فيه الثُّمنُ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ، للمُنكِرِ ثمانيةٌ، وللمتَّفَق عَلَيه سبعةٌ، وللمُقِرِّ ستَّةٌ، وللمُختَلَفِ ثَلاثةٌ، قال ابنُ حَمْدانَ: وهو أصحُّ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا، فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ؛ ثَبَتَ نَسَبَهُمَا) مُطلَقًا، (سَوَاءٌ اتَّفَقَا) مع إقْرارِ الاِبْنِ بهما، (أَوِ اخْتَلَفَا)؛ أيْ: تَجاحَدَا؛ لأِنَّ نَسَبَهُما ثَبَتَ بإقْرارِ كلٍّ من الورثة قَبْلَهما، فلم تُعتَبَرْ مُوافَقَةُ الآخَرِ، كما لو كانا صغِيرَينِ.

(وَيَحْتَمِلَ: أَلاَّ يَثْبُتَ نَسَبُهُمَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا)؛ لأِنَّ الإقْرارَ بكلِّ واحِدٍ مِنْهُما لم يَصدُرْ من كلِّ الورثة (١)، ويَدفَعُ إلى كلِّ واحِدٍ منهما ثُلثَ ما في يده، فإنْ صدَّقَ أحدُهما بصاحبه وجَحَدَه الآخَرُ؛ ثَبَتَ نَسَبُ المتَّفَقِ عليه، وفي الآخَر وجْهانِ.

فإنْ كانا تَوْأَمَيْنِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهما، ولم يُلْتَفت إلى إنكارِ المنكِرِ منهما، سواءٌ تَجاحَدَا معًا أوْ جَحَدَ أحدُهما صاحِبَه، ومتى أقرَّ الوارِثُ بأحدِهما؛ ثَبَتَ نَسَبُ الآخَرِ.

فإنْ أقرَّ بنَسَبِ صغِيرَينِ معًا ثَبَتَ نَسَبُهما على الأوَّل، وعلى الثَّانِي فيه احْتِمالانِ.

(فَإِنْ أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الآْخَرِ؛ أُعْطِيَ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ)، بغَيرِ خِلافٍ (٢)؛ لأِنَّه اعْتَرَف بأُخُوَّتِه، فيَلزَمُ منه إرْثُه، فتكونُ المسألةُ بالنِّسبة إليه مقسومةً على اثْنَينِ، (وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ)، وهو السُّدسُ؛ لأِنَّه فاضِلٌ عن حقِّه؛ لأِنَّه أقرَّ أنَّ الأوْلادَ ثلاثةٌ، فأحدُهم يَستَحِقُّ الثُّلثَ فَقَطْ، (وَثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ)؛ لأِنَّه أقَرَّ به كلُّ الورثة، (وَيَقِفُ نَسَبُ الثَّانِي عَلَى تَصْدِيقِهِ)؛ لأِنَّه صار


(١) في (ق): الذرية.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١٨/ ٣٥٣.