للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدُهما: أنَّه بَينَ الثَّمانِ.

والثَّاني: أنَّه للمُطلَّقات.

وإنْ صحَّ من مَرَضِه، ثُمَّ تزوَّج أرْبَعًا في صحَّتِه، ثُمَّ مات؛ فالمِيراثُ لهنَّ في قَولِ الجَماعة، ولا شَيءَ للمُطلَّقات.

فَرْعٌ: إذا ادَّعَتْ عَلَيه زَوجتُه طَلاقًا يَقطَعُ المِيراثَ، فأنْكَرَ؛ لم تَرِثْه إنْ مات إذا كانت مُقِيمةً على قَولِها، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الفروع».