للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في عِدَّة المطلَّقة، أوْ طلَّقَها ونَكَحَ أُخْتَها في عِدَّتها، وماتَ في عِدَّتِها؛ فالنِّكاحُ باطِلٌ، والمِيراثُ بَينَ المطلَّقة وباقي الزَّوجات الأوائلِ.

فإنْ مات بَعْدَ انْقِضاء عِدَّتها؛ ففي مِيراثِها رِوايَتانِ:

إحداهما: لا مِيراثَ لها، فيكون لباقِي الزَّوجات.

والثَّانيةُ: تَرِثُ مَعَهنَّ، ولا شَيءَ للمَنْكوحَةِ.

فإنْ تزوَّج الخامِسةَ بَعْدَ انْقِضاءِ عِدَّة المطلَّقة؛ صحَّ نِكاحُها، وهل تَرِثُ المطلَّقةُ؟ على رِوايَتَينِ، ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: عَدَمُ الإرث؛ لأِنَّه يَلزَمُ منه تَورِيثُ ثَمانِ نِسوةٍ، أوْ أُخْتينِ، أوْ حِرْمانُ الزَّوجاتِ المنصوصِ على مِيراثِهنَّ، فَعَلَى هذا: يكونُ المِيراثُ للزَّوجات دُونَ المطلَّقة.

والثَّانيةُ: تَرِثُ المطلَّقة، وفيه وجهان:

أحدُهما: يكونُ المِيراثُ بَينَ الخَمْس.

والثَّاني: يكونُ للمطلَّقة والمنكوحات الأوائلِ؛ لأِنَّ المريضَ مَمْنوعٌ من أنْ يَحرِمَهنَّ مِيراثَهنَّ بالطَّلاق، فكذا يُمنَعُ من تَنْقيصهِنَّ منه.

وَرَدَّ المؤلِّفُ كِلَا الوَجْهَينِ، أمَّا أحدُهما؛ فرَدَّه نَصُّ الكتاب على تَورِيث الزَّوجات، فلا تَجوزُ مُخالَفَتُه.

وأمَّا الآخَرُ؛ فِلأِنَّ اللهَ تعالى لم يُبِحْ نكاحَ (١) أكثرَ من أربعٍ، ولا الجَمْعَ بَينَ الأخْتَينِ، فلا يَجوزُ أنْ يَجْتَمِعْنَ في مَيراثِه بالزَّوجيَّة.

وعلى هذا: لو طلَّق أربعًا في مرضه، وانْقَضَتْ عِدَّتهنَّ، ونَكَحَ أرْبَعًا سِواهُنَّ، ثُمَّ مات في مرضه؛ فعلى المختار: تَرِثُه (٢) المنكوحاتُ خاصَّةً، وعلى الثَّاني: فيه وجْهانِ:


(١) في (ظ): نكاحهن.
(٢) في (ق): يرثه.